بلاغ من وزارة التجارة
  تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين و المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الإستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا ( الغذائية و غير الغذائية)،أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم05-464 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، قد تمّ نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، الذي يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، في الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 28 مارس سنة 2021 .
  تتلخص الأهداف الرئيسية المبتغاة من خلال هذا الاطار التنظيمي الجديد كما يلي:
- تعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلكين؛
- ضمان تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق و الموجهة للتصدير؛
- تسهيل عمليات إسترجاع المنتوجات غير المطابقة و المقلدة و التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين و أمنهم؛
- المساهمة في ترقية المنتوجات الوطنية.
-
في هذا الإطار، يحدد هذا القرار لاسيما:
- تحديد مجال تطبيق هذا النص و كذا المنتوجات المستثناة منه؛
- التعريف الواضح والدقيق لبعض العبارات المستعملة في النص؛
- إلزامية وضع الرمز العمودي على المنتوجات؛
- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المتدخل قصد الحصول على رقم الرمز العمودي الممنوح من طرف هيئة مؤهلة؛
- إلزامية وضع الرمز العمودي، بالنسبة للمنتوجات المستوردة، ممنوح من طرف منظمة معترف بها في بلد المنشأ؛
- إنشاء لجنة وطنية لترميز المنتوجات بالرمز العمودي و كذا تحديد مهامها لاسيما دراسة و إبداء الرأي بخصوص ملفات التأهيل و اقتراح المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي.
  يجب على المتدخلين المعنيين الإمتثال لأحكام هذا القرار في أجل سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..
  من جهة أخرى، حددت اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات بالرمز العمودي كودبار المنصبة رسميا من طرف السيد وزير التجارة يوم 26 أفريل 2021، الآجال التالية، و هذا إبتداءا من تاريخ أول نشر لهذا البلاغ في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة أو الصحافة الوطنية:
- تمنح مدة خمسة عشرة (15) يوما للمنظمات المعنية، لإيداع ملفات تأهيلها لمنح رقم الرمز العمودي (المادة 14 من هذا القرار) لدى مديرية الجودة والاستهلاك (وزارة التجارة) أو إرسالها عن طريق البريد الالكتروني: (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)،
- على المستوردين المعنيين، الامتثال لأحكام هذا القرار كحد اقصى قبل يوم 31 ديسمبر 2021
  على المستوردين المعنيين، الامتثال لأحكام هذا القرار كحد اقصى قبل يوم 31 ديسمبر 2021 لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذا النص التنظيمي الجديد حيز التنفيذ، فإن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للتقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) ، المديريات الولائية للتجارة (58) و/ أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: www. commerce.gov.dz